صادقت لجنة التشريع العام بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، على مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء معدلة مع امكانية إعادة تبويب نفقات التأجير، فيما تم إرجاء النظر في طعن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى الساعة الرابعة من بعد زوال اليوم.
وتم الاتفاق على إحالة مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء على أنظار الجلسة العامة، وهي في حدود 6،8 مليون دينار، حسب التبويب الذي تقدم به أعضاء المجلس.
وأفاد رئيس اللجنة الطيب المدني، في تصريح إعلامي، أن اللجنة نظرت في التقرير الخاص بميزانية المجلس الأعلى للقضاء وصادقت عليه، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة سيجتمعون في وقت لاحق مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من أجل إعادة تبويب نفقات الأجور.
وذكر المدني أثناء اجتماع اللجنة بسلسلة الاجتماعات التي خصصت لمناقشة الميزانية المعنية بين ممثلي وزارة المالية وممثلي المجلس الأعلى للقضاء بسبب عدم التناغم في تحديد الميزانية المرصودة، ليتم الاتفاق على ميزانية قدرها 6،8 م د منها 3،8 م د كنفقات تصرف و3 م د كنفقات تنمية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن المجلس الأعلى للقضاء كان طالب بميزانية في حدود 11،4 م د.
أما بخصوص قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الخاص بالطعن في الفصل 33 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة فقد تم ارجاء النظر فيه إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، وفق ما أوضحه رئيس اللجنة، الذي أشار إلى أن أعضاء اللجنة ارتأوا أنه لا بد من الملاءمة بين آلية المساءلة المنصوص عليها في الفصل 125 من الدستور وضمان استقلالية هذه الهيئات.
وقد تباينت مواقف أعضاء اللجنة بين من يرى أنه لا بد من اضطلاع مجلس نواب الشعب بصلاحية مساءلة أعضاء الهيئات الدستورية وتكريس رقابة المجلس عليها وهو ما دافع عنه النائب حسن العماري (نداء تونس) وبين من يرى أنه لا بد من حذف الفصل 33 من القانون الأساسي موضوع الطعن وتوابعه إذا ما أريد تكريس استقلالية هذه الهيئات، وهو ما جاء على لسان نذير بن عمو (غير منتم).
واعتبر بن عمو أن ما قامت به اللجنة عندما تسلمت القرار الأول الذي أصدرته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص عدم دستورية القانون موضوع الطعن يعد من قبيل « البهلوانيات » باعتبارها عوضت عبارة الإعفاء بعبارة سحب الثقة وهو ما دعا الهيئة الوقتية إلى اصدار قرار ثان بعدم الدستورية.
أما النائب فتحي العيادي (النهضة) فقد دعا إلى توخي المرونة في سن القوانين باعتبار أن البلاد مازالت في مرحلة التأسيس، وإلى التروي في البحث عن الصيغة المناسبة التي تُوائم بين المساءلة وتكريس استقلالية الهيئات.
يشار إلى أن مجلس نواب الشعب صادق على مشروع القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2016 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة في 5 جويلية الماضي، وقد تقدم عدد من نواب المجلس بطعن في مشروع القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين التي قضت في 8 أوت الماضي بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من القانون المعني.
وكان مجلس نواب الشعب صادق في 27 أكتوبر الماضي على تعديل الفصول موضوع الطعن غير أن الهيئة الوقتية أصدرت قرارا في المدة الأخيرة بعدم دستورية التعديل وأعادت مشروع القانون إلى لجنة التشريع العام.
ويذكر أن برنامج الجلسة العامة لليوم يتضمن مناقشة ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.