صدر بالعدد 88 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 نوفمبر الجاري الامر الحكومي المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل الفضاءات التربوية.
ويتضمن الامر عدد 1619 المورخ في 30 أكتوبر 2015 فصولا يبلغ عددها 15 فصلا وتتوزع على خمسة أبواب.
ويحتوى الباب الاول وهو باب الاحكام العامة على فصل وحيد يتعلق بتعريف هذا الامر الحكومي وجاء فيه يضبط هذا الامر الحكومي شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء الموسسات التربوية بما يضمن تحقيق الاهداف التربوية لهذه الدروس قصد مساعدة التلميذ على تعزيز قدراته المعرفية وتدعيم مكتسباته وتجويد تكوينه .
وجاء الباب الثاني خاصا بدروس الدعم وتضمن أربعة فصول ينص أولاها على تولي مدير الموسسة التربوية بعد أخذه رأى المجلس البيداغوجي واثر تقييم مكتسبات التلاميذ رصد الذين هم في حاجة للدعم ليتمكنوا من بلوغ المستوى العام المطلوب ويقوم المدير بضبط قائمة التلاميذ المعنيين بمتابعة دروس الدعم التي تتولى الادارة تنظيمها.
وتقضي بقية فصول هذا الباب بضرورة اعلام مدير الموءسسة التربوية أولياء التلاميذ المسجلين بقائمة دروس الدعم سعيا الى الحصول على موافقتهم على أن تنظم هذه الدروس داخل الموسسة التربوية العمومية وخارج جداول الاوقات وبصفة مجانية.
وتخضع دروس الدعم بحسب الفصل الخامس من الامر للتفقد البيداغوجي والمراقبة الادارية من قبل مصالح وزارة التربية.
وأفرد الامر الدروس الخصوصية بباب تضمن الفصول من 6 الى 11 ونص بالخصوص على كيفية تنظيم هذه الدروس لفائدة التلاميذ الراغبين فيها وذلك خارج جداول أوقاتهم وخارج توقيت العمل الاسبوعي للمدرسين وداخل الموسسة التربوية العمومية.
ويمنع الامر الحكومي في فصله السابع منعا باتا على المدرسين العاملين بمختلف الموسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء الموسسات التربوية.
وتنظم الدروس الخصوصية بالتنسيق بين مدير الموسسة التربوية والمدرسين الراغبين بعد موافقة المندوبية الجهوية مرجع النظر وعلى كل مدرس راغب في القيام بهذه الدروس توجيه مطلب في الغرض الى المندوب الجهوى للتربية عن طريق مدير الموسسة التي ينتمي اليها مقابل وصل يتسلمه في ذلك وتجيب الادارة وجوبا على كل طلب قبل فوات أجل شهرين من تاريخ تقديمه ويعتبر سكوتها بعد انقضاء هذه المدة موافقة ضمنية.
وشدد الامر في هذا الاطار على ضرورة أن تكون قرارات منح تراخيص القيام بالدروس الخصوصية معللة.
أما الباب الرابع لهذا الامر فقد خصص للمخالفات والعقوبات ومن أهم ما جاء فيه أن تعاطي نشاط الدروس الخصوصية خارج افضاء الموسسة التربوية العمومية يعرض مرتكبه الى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية ويمكن أن تسلط على المخالف في صورة العود عقوبة العزل.
وخصص الباب الاخير للاحكام النهائية اذ يلغي الفصل الرابع عشر من هذا الباب جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا الامر الحكومي فيما ينص الفصل الخامس عشر والاخير على أن وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الامر الحكومي.