قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، في رده على استفسارات نواب مجلسي الشعب والجهات والاقاليم خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة مساء الاربعاء بقصر باردو. ، إن » اشكاليات الأراضي الاشتراكية معضلة تعاني منها الدولة منذ الاستقلال « .
وأوضح خلال هذه الجلسة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ، أن هذه الاشكاليات ناتجة عن تعذر تنفيذ القانون عدد 69 لسنة 2016 المؤرخ في 10 اوت 2016 والمتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 والخاص بضبط النظام الاساسي للاراضي الاشتراكية.
وأشار إلى أن الصعوبة تكمن في تحديد هذه الأراضي وقد تم تحويل الملف الى المحكمة العقارية والتي بدورها تفتقر الى الموارد المادية والبشرية لتسوية هذا الملف
ولفت إلى تكليف لجنة قيادة لايجاد الحلول الكفيلة بتسوية إشكاليات الأراضي الاشتراكية وهي بصدد بلورة مشروع تنقيح وإحالته إلى المحكمة العقارية مثله مثل المسح العقاري مع تدعيم المحكمة بصندوق لدعم الرصيد العقاري لاتخاذ القرارت العاجلة ذات العلاقة قائلا » ينبغي اليوم إعادة فتح هذا الملف أمام القضاء للنظر فيه ».
وفيما يخص الشركات الأهلية وعلاقتها بأملاك الدولة، أبرز الهذيلي أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون ينقح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وذلك لتمكين هذه الشركات من حق الأولوية لتوظيف العقارات لفائدتها مع إجراءات المرافقة وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التشغيل والتكوين المهني وكتابة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية.
وفي إجابته على استفسار يخص الاعتداءات على ملك الدولة، شدد الوزير على أهمية التسجيل الذي اعتبره « صيانة » لهذه الأملاك
وبين أن الوزارة تسعى إلى أن يكون تسجيل العقارات مجانا وذلك في إطار دعم الرصيد العقاري قائلا » هناك انتهاكات تشهدها العديد من العقارات الدولية ويتم افتكاكها بطريقة قانونية لأنها غير مسجلة وليس للدولة أية سندات تفيد ملكيتها لها »
كما شدد الوزير على أن حماية عقارات الدولة تستوجب قرارات جريئة وحلول جذرية لعل أهمها القيام باصلاحات تشريعية في القريب العاجل في اتجاه إقرار إجراءات جزائية عبر مجلة أملاك الدولة وكذلك إقرار عقوبات « صارمة » بدنية ومالية.
وقال الهذيلي إن » وزير أملاك الدولة لا يملك من الآليات إلا إسقاط الحق وليست له إمكانية اتخاذ قرارات الإخلاء « .
وات