واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، عشية اليوم الثلاثاء، النظر في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، وخصصت اللجنة كامل جلسة ما بعد الظهر لمناقشة الفصل 25 من القانون والمتعلق بآليات تفويض صلاحيات المجلس المحلي لرئيسه.
واختلف أعضاء اللجنة بين مؤيد لتوسيع صلاحيات رئيس المجلس المحلي في حالات خاصة وبين من أيد توسيع صلاحياته في المطلق.
وصوت الأعضاء في النهاية على المقترح القاضي بتفويض صلاحيات المجلس البلدي لرئيسه في حالات استثنائية وفي مواضيع معينة ولمدة محددة في الزمن، ولا يكون التفويض لرئيس المجلس إلا بتقرير معلل.
وينص الفصل 25 من قانون الجماعات المحلية على أنه « يتمتع مجلس الجماعة المحلية بالاختصاص المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعة المحلية. وللمجلس أن يفوض جزءا من اختصاصاته الترتيبية لرئيسه بقرار ينشر بالجريدة الرسمية للجماعة المحلية. كما يمارس مجلس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية التي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن السلط الترتيبية ».
يشار إلى أنه تم خلال الجلسة الصباحية المصادقة على الفصول 21 و22 و23 و24 من المجلة. واشتد النقاش بين أعضاء اللجنة بين من يريد فض تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية بالتوجه مباشرة إلى القضاء الإداري وبين راغب في إحداث لجنة مصالحة بأمر حكومي يتم الالتجاء إليها في طور أولي لعدم إثقال كاهل المحكمة الإدارية بالنزاعات.
وفي هذا الإطار أوضح ممثل وزارة الشؤون المحلية (جهة المبادرة) أن مقتضيات الفصل 21 التي تنص على إحداث لجنة صلحية لا تتعارض مع الفصل 142 من الدستور الذي ينص على أنّ » القضاء الإداري يبت في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المحلية والجماعات المحلية »، مبينا أن الطور الصلحي قبل المرور إلى القضاء الإداري معمول به في بعض التجارب.
وكانت مجموعة من الجمعيات قدمت جملة من مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل من بينها، أن تركيبة لجنة المصالحة المنصوص عليها غير واضحة وأن الإجراءات التي وضعها لحل نزاعات الإختصاص بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية معقدة وضرورة التخلي عن إحداث اللجنة باعتبار أن في ذلك اعتداء على الإختصاص الدستوري للقضاء في فصل النزاعات، وهو ما استقر عليه رأي أعضاء اللجنة.