صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عشية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون عدد 40 المؤرخ في 14 ماى 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وذلك بموافقة 143 نائبا واحتفاظ أربعة اخرين ورفض نائب واحد.
وأوضح وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي في تصريح صحفي عقب عملية المصادقة أن مشروع القانون مشترك بين وزارة الداخلية و وزارة المرأة والأسرة والطفولة.
وقال انه يندرج في اطار تطوير القانون عدد 40 لسنة 1975 وتعديل الفصول المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على كل أشكال التمييز بينهما فضلا عن القضاء على كافة أشكال التمييز بين الام المتزوجة والأم الحاضنة باعتبار أن القانون القديم لا يساوى بينهما.
وأكد أن هذا التعديل يهدف بالأساس الى الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل والدفاع عن حقوقه في اطار ملاءمة القوانين الاساسية مع المفاهيم الجديدة التي نص عليها دستور تونس.
وكان وزير الداخلية بين في رده على أسئلة واستفسارات النواب خلال مناقشة مشروع هذا القانون أن عدة أسباب دفعت بالحكومة الى تنقيح واتمام القانون عدد 40 من أهمها فض الاشكاليات المتعلقة باستخراج وثائق السفر للأطفال القصر في حال وجود خلافات بين الزوجين أو انفصالهما والاكراهات التي تتعرض لها الام والاسر التونسية عند السفر جراء الترخيص الابوي.
وبخصوص بعد التخوفات التي أبداها عدد من النواب عند حصول نزاع حول سفر القاصر أوضح وزير الداخلية أن مشروع القانون أحال هذا الامر الى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا استعجاليا للبت في كافة حالات النزاع.
وحول مسالة المنع من السفر شدد الوزير على أن وزارته لا تعتمد هذا الاجراء الا في الحالات القصوى على غرار تهديد الامن العام وسيادة الوطن أو حماية طالب السفر نفسه اذا تعلق الامر بالتوجه الى بور التوتر بهدف الانضمام الى المجموعات الارهابية مبينا الحاجة الى تعديل ومراجعة قانون 1975 المتعلق بجوزات السفر ووثائق السفر.
وينص الفصل الاول مكرر من القانون الاساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر الذى تمت المصادقة على فصوله الثلاثة عشية اليوم على التالي يخضع سفر القاصر الى ترخيص أحد الوالدين أو الولي أو الام الحاضنة.
عند حصول نزاع في سفر القاصر يرفع الامر من قبل من له مصلحة أو النيابة العمومية الى رئيس المحكمة الابتدائية المتخصصة الذى ينظر في النزاع وفقا لإجراءات القضاء الاستعجالي المقررة في الفصل 206 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وعليه عند البت في ذلك مراعاة المصلحة الفضلى للقصر .