صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في جلسة عامة مساء الثلاثاء على الباب الاول من العنوان الثالث من قانون النظام الاساسي للبنك المركزى التونسي والمتعلق بإدارة البنك وتسييره.
وينص الباب المذكور الذي يضم 7 فصول من الفصل 44 الى 56 على أن يتولى ادارة البنك وتسييره محافظ ومجلس ادارة.
ويقضي الفصل 45 من مشروع القانون بأن يتم تعيين محافظ البنك المركزى لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة طبقا لمقتضيات الفصل 74 من الدستور التونسي.
وينص الفصل 51 على أن يعين نائب محافظ البنك المركزى لفترة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر حكومي وباقتراح من المحافظ وبعد مداولة مجلس الوزراء وذلك بناء على كفاءته وخبرته المهنية.
كما تحدث بالبنك خطة كاتب عام يتم تعيينه من قبل محافظ البنك ويتولى ادارة الشؤون الادارية للبنك المركزى بينما يضبط المحافظ بقرار ترتيبي صلاحيات الكاتب العام.
ويحجر الفصل 53 على المحافظ ونائبه والكاتب العام أن يجمعوا بين مهامهم وعضوية مجلس نواب الشعب أو الحكومة أو تحمل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو أن يجمعوا بين وظائفهم وبين وظيفة في القطاع العام والخاص.
وجاء بالفصل 54 بعد قبول تنقيح تقدم به وزير المالية سليم شاكر أنه بإمكان محافظ البنك ونائبه مواصلة الانتفاع بمرتبهما لمدة سنة واحدة في صورة الانقطاع عن مباشرة وظائفها.
ولاقى مقترح بعض النواب بأن يتمتع المحافظ بمرتبه لمدة 6 أشهر ونائبه لمدة ثلاثة أشهر بعد انقطاعهما عن وظيفتيهما رفضا أغلبية أعضاء المجلس.
وطالت النقاشات في الجلسة التي سجلت حضور 85 نائب قضية ما يعرف بوثائق بنما اذ اقترح رياض المؤخر عن حزب افاق تونس أن يتم التقليص في عدد أعضاء اللجنة التي كلفها مكتب المجلس بمتابعتها الى 7 أعضاء فقط.
وبين المؤخر في نفس الاطار أن هذا التقليص من شأنه أن يدعم نجاعة عمل اللجنة وهو ما أيده النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق الذي اقترح استشارة جدية لرؤساء الكتل لضبط تركيبة اللجنة المذكورة.
وبين الصديق من جهة أخرى أنه بالإمكان اعتماد نسبية التمثيلية الحزبية بالمجلس لتحديد مشاركة كل حزب في اللجنة.
وطالب الفاضل بن عمران نداء تونس بعقد اجتماع لا يتجاوز اجله غدا الاربعاء او بعد غد الخميس يجمع رؤساء الكتل للتداول في هذا الموضوع بينما رأى نور الدين البحيري حركة النهضة أن تحديد عدد أعضاء اللجنة هو من مهام مكتب المجلس دون غيره.
الاساسي للبنك المركزى التونسي والمتعلق بمجلس ادارة البنك.
ويضبط الفصل 57 تركيبة مجلس ادارة البنك المركزي والذي يضم المحافظ رئيس ونائب المحافظ ورئيس هيئة السوق المالية والإطار المكلف بالدين العمومي بالوزارة المكلفة بالمالية.
ويضم المجلس أيضا المدير العام المكلف بالتقديرات بالوزارة المكلفة بالتنمية الاقتصادية وأستاذان جامعيان مختصان في المجال الاقتصادى والمالي يعينان بأمر حكومي بعد مداولة مجلس الوزراء وباقتراح من محافظ البنك بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتعليم العالي.
ويتركب المجلس علاوة على ذلك من عضوين شغلا سابقا وظائف ببنك لا تقل خبرتهما المهنية عن 10 سنوات. ويعين الاول بأمر حكومي والثاني باقتراح من المحافظ ورئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.
وينص الفصل 58 على أن لا يكون أعضاء مجلس ادارة البنك في نفس الوقت أعضاء بمجلس نواب الشعب أو بالحكومة أو مسيرى حزب سياسي أو أجراء في مؤسسة أو أن يشغلوا مهام تصرف أو ادارة أو رقابة في مؤسسة خاصة أو أن يشغلوا أية وظائف في نقابة مهنية.
ويشترط نفس الفصل أن يكون أعضاء المجلس من ذوي الجنسية التونسية منذ 10 سنوات ويفرض عليهم أن يصرحوا بمكاسبهم في تاريخ تعيينهم وعند انتهاء مهامهم بالبنك المركزي.
وتتمثل مهام مجلس ادارة البنك المركزي في ضبط الاطار الاستراتيجي لسياسات للبنك في مجالي السياسة النقدية والاستقرار المالي.
ويضبط المجلس القواعد العامة لتوظيف الاموال الذاتية للبنك المركزي والتصرف في احتياطي العملة والذهب مع نسب الفائدة والعمولات التي يتقاضاها البنك على عملياته.