-صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، أمس الثلاثاء، الأمر عدد 161 المتعلق بالترفيع في الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية.
ويتمّ تحديد قيمة الزيادة في الأجور بالنسبة لأعوان التنفيذ بناء على مستوى الكفاءة المهنية أو نوع العمل أو الأجر المقبوض عادة قبل أول أكتوبر 2022.
وحدّدت قيمة الزيادة الشهرية بالنسبة إلى أعـوان التنفيـذ باستثناء الأجـراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بخصوص المشتغلين بنظام 48 ساعة في الأسبوع بين 34.528 دينارا و 44.304 دينار، أما بالنسبة إلى نظام 40 ساعة في الأسبوع فتراوح الترفيع في الأجر لفائدتهم بين 28.773 دينار و36.919 دينارا.
وحددت الزيادة الشهرية بالنسبة إلى أعوان التسيير بقيمة 50.752 دينارا بخصوص المشتغلين بنظام 48 ساعة في الأسبوع أما بالنسبة إلى العاملين بنظام 40 ساعة في الأسبوع فوقع تحدد قيمة الزيادة لفائدتهم بقيمة 42.293 دينار.
وبشأن الإطارات فقد حددت الزيادة الشهرية لفائدة المشتغلين بنظام 48 ساعة في الأسبوع بقيمة 66.352 دينارا، أما بالنسبة إلى نظام 40 ساعة في الأسبوع فحدد الترفيع لفائدتهم بقيمة 55.292 دينارا.
ولا يمكن حسب الأمر 161 أن ينتفع بهذه الزيادات الأجراء المنتمون إلى مؤسسات صرفت خلال سنة 2022 زيادات عامة في الأجور تساوي أو تفوق الزيادات المنصوص عليها بهذا الأمر وغير متأتية عن التدرج أو الترقية.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقاضى العمال الشبان الذين سنهم دون 18 عاما زيادة تقل عن 85 بالمائة من الزيادات المشار إليها.