وجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة ، يتعلق بقواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكمال تهيئتها.
ويهدف هذا المنشور الذى صدر مؤخرا ، إلى ضبط القواعد الشكلية والإجراءات التي يتعين على الوزارات التقيد بها عند إعداد مشاريع النصوص القانونية ، وإلى ضمان الإسراع في إتمام الاجراءات المتعلقة بها.
وتم التأكيد خلال المنشور الذى ورد ببوابة التشريع ، على أنه يتعين على المصالح المعنية بصياغة مشاريع النصوص القانونية الرجوع إلى الأحكام الدستورية وفقه القضاء الدستوري عند إعداد أي مشروع نص قانوني، حتى يكون من حيث الشكل والمحتوى متطابقا مع التوزيع الذي حدده الدستور، وتفاديا للتصريح بعدم دستوريتها أو إلغائها من قبل المحكمة الإدارية.
وبخصوص القواعد الشكلية العامة لصياغة النصوص القانونية ، دعا الشاهد من خلال المنشور كل المصالح المكلفة بصياغة المشاريع القانونية إلى التثبت من جدوى النص المزمع إعداده بهدف تفادي تشعب وتغيير المنظومة القانونية ، مؤكدا أنه يتعين عليها تأمين مطابقة مشاريع النصوص القانونية للدستور من خلال تطابق عناوينها وشكلها مع مضمونها وطبيعتها القانونية.
أما القواعد المتعلقة بصياغة مشاريع القوانين وإجراءات عرضها ، فقد تم التأكيد على أن جميع مشاريع القوانين تحال على مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة .
وبين أن مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة حال توصلها بمشروع القانون بالقيام بالاجراءات المتعلقة بالإستشارات الوجوبية، مذكرا بان الدستور اقتضى استشارة بعض الهيئات الدستورية بصفة وجوبية في خصوص القوانين المتصلة بمجال اختصاصها .
وأشار إلى انه حرصا على تيسير عمل مجلس نواب الشعب وتسريع نسق النظر في مشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة من قبل اللجان البرلمانية يتعين إرفاق ملفات مشاريع القوانين بجميع الإستشارات، ونتائج الحوارات والتقارير والدراسات والتشريع المقارن وعند الإقتضاء الإحصائيات وكل المعلومات والوثائق التي تم الإستناد إليها أو الاستئناس بها في إعداد المشروع.
وحول استشارة العموم في خصوص مشاريع القوانين، أكد على أهمية توسيع إعتماد هذه المقاربة التشاركية، بما يمكن العموم من المشاركة الفعلية في إعداد وصياغة النصوص القانونية لا سيما في المجالات المتعلقة بالإقتصاد والتجارة والحريات وحقوق الإنسان ، وذلك طبقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها بالمنشور المذكور.
وفي مجال الأوامر الحكومية أشار المنشور إلى أن تصنيف الأوامر إلى أوامر حكومية وأخرى رئاسية لا تأثير له على ترتيبها الهرمي ، وانه لا يمكن إدراج القرارات بقائمة الإطلاعات عند صياغة المشاريع باعتبار الأوامر الحكومية على القرارات في سلم الترتيب الهرمي.
ودعا إلى التمييز بين الإستشارات المتعلقة بالأوامر الحكومية الترتيبية وذات الصبغة الفردية ، لافتا إلى أن الترتيبية لا تخضع لوجوبية التداول بمجلس الوزراء ولا لإجراء إعلام رئيس الجمهورية أما الفردية يتعين التنصيص ضمن الإطلاعات المتعلقة بها على مداولة مجلس الوزراء ولا تخضع لإجراء إعلام رئيس الجمهورية.
وأوضح أنه لا يمكن عرض مشروع الأمر الحكومي الترتيبي على إمضاء رئيس الحكومة، إلا بعد استكمال تجميع الإمضاءات المجاورة للوزراء ، مبينا أن تاريخ الاقرار الترتيبي هو تاريخ تأشير رئيس الحكومة عليه وليس تاريخ إمضائه من قبل الوزير الذي اتخذه.
كما ضبط المشروع القواعد الشكلية الخصوصية والقواعد العامة للصياغة إضافة غلى القواعد المتعلقة بصياغة الإضافات وبضياغة الإلغاء وبالأحكام الإنتقالية.
وتطرق إلى دخول حيز النفاذ والأثر الرجعي للنصوص القانونية وقواعد عرض المشاريع القوانين مع ضبط المواصفات المادية للمشاريع .