البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

justice_news2020

راشد الغنوشي يمتنع عن حضور جلسة استنطاقه في قضية « انستالينغو  »

امتنع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، عن الحضور لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 ، قصد اعادة استنطاقه في ما يعرف بقضية « شركة انستالينغو »، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 والناطق الرسمي بها رشدي بن رمضان.
وأضاف بن رمضان في تصريح ل (وات)، ان قاضي التحقيق المتعهد بقضية « شركة انستالينغو »، سيواصل النظر في مجريات القضية دون حضور الغنوشي، وذلك بناء على تقدم الأبحاث ووجود معطيات جديدة تفرض اعادة الاستماع الى الغنوشي، الذي ابقته المحكمة الابتدائية بسوسة 2 في حالة سراح عند سماعه لأول مرة يوم 10 نوفمبر 2022.
يذكر ان دائرة الاتهام بحكمة الاستئناف بسوسة، أيدت خلال جلستها المنعقدة يوم 29 نوفمبر الفارط، قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 ، القاضي بإبقاء الغنوشي في حالة سراح (باعتباره من ذوي الشبهة في الملف التحقيقي « انستالينغو »)، بما ترتب عنه ارجاع ملف الغنوشي في هذه القضية الى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 المتعهد بملف القضية لمواصلة الأبحاث.
وكانت النيابة العمومية اذنت منذ جوان 2022 بفتح بحث تحقيقي أوّلي ضد 28 شخصا منهم راشد الغنوشي، تورطوا في قضية « شركة انستالينغو » (التي كانت المنتصبة بمدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي)، ليرتفع عدد المشمولين بالابحاث الى حوالي 46 متهما، من بينهم 12 متهما مودعين بالسجن. كما تم اصدار 8 بطاقات جلب دولية في حق عدد من الفارّين بالخارج والبقية في حالة سراح.
وجرى أول استنطاق للغنوشي من طرف قاضي التحقيق يوم 10 نوفمبر الفارط، ودام استنطاقه نحو 14 ساعة حسب هيئة الدفاع، وخلصت الجلسة إلى الابقاء عليه بحالة سراح بعد أن كانت النيابة العمومية طلبت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه. وصرح الغنوشي اثر الجلسة بأن ملف القضية « مزيف ومفبرك وخال من الحجج »، وفق تعبيره.
يشار الى انه تمت إحالة المشمولين بالابحاث في قضية « شركة انستالينغو »، على التحقيق من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسل الأموال، في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي، طبق احكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

بقية الأخبار

برامج وخدمات

tmp111

tmp222

meteo-

maritime

تابعونا على الفايسبوك

spotify-podcast-widget1

مدونة-سلوك

الميثاق

الميثاق-التحريري

podcast-widget-youtube1