صدر بالرائد الرسمي عدد 108 أمر عدد 591 لسنة 2023 مؤرخ في 21 سبتمبر 2023 يتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية.
وينص الفصل الاول من هذا الامر على ان يجرى تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمّت منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021 في الهياكل التالية:
- رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها.
- الوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها.
- الجماعات المحليّة.
- المؤسّسات والمنشآت العموميّة.
- الهيئات العموميّة.
- البنك المركزي التونسي.
- البنوك العموميّة.
- البنوك والمؤسّسات الماليّة ذات المساهمة العموميّة.
- الشّركات ذات المساهمة العموميّة.
- مجلس نوّاب الشّعب.
وينص الفصل الثاني من هذا الامر على ان تُحدث لجنة قيادة لعمليات التدقيق توضع تحت إشراف رئاسة الحكومة.
وتتكوّن لجنة القيادة من رئيس الحكومة أو من ينوبه،( رئيسا) ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية (مقررا) ورئيس هيئة الرقابة العامّة للمصالح العمومية (عضوا) ورئيس هيئة الرّقابة العامّة للماليّة (عضوا) رئيس هيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة (عضوا) و ثلاثة قضاة من القضاء العدلي والإداري والمالي يتم تعيينهم بأمر(أعضاء) .
ويمكن لرئيس اللّجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره.
وينص الفصل الثالث على ان تتولّى لجنة القيادة تكليف لجان تدقيق لإنجاز العمليات المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر.
وتتولى لجنة القيادة تحديد مهمّات لجان التدقيق وتيسير أعمالها ومتابعة تقاريرها.
وتتركّب لجان التدقيق وفق الفصل الرابع من المراقبين أو المتفقّدين المنتمين إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرّقابة العامّة للماليّة، وهيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، والتفقديّات العامّة ومختلف الهياكل المكلفة بالرقابة بالمؤسسات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
كما يمكن أن تضم لجنة التدقيق إطارات من ذوي الكفاءة يتم اقتراحها من الوزارة أو الهيكل المعني ويمكن عند الاقتضاء، أن تتفرع عن كل لجنة فرق تدقيق وتنجز كل لجنة تدقيق مهامّها بناء على إذن بمأمورية من رئيس الحكومة.
وتتولى كل لجنة تدقيق التثبت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل وتتولى كل لجنة تدقيق، خاصة، التثبّت في صحة الشّهائد العلميّة.
وتنطلق أعمال لجنة القيادة وفق الفصل السادس حال استكمال تركيبتها، وتصدر أذون المأمورية في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انطلاق أعمالها.
تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة ويرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميّا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية.
وينص الفصل السابع من هذا الامرعلى ان تتولّى الإدارات والهياكل المعنيّة سحب قرارات الإدماج أو الانتداب التي ثبت في شأنها عدم احترام الشروط والإجراءات المحددة في النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة عليها أو التي ثبت اتخاذها بناء على شهائد علمية مزوّرة أو غير مطابقة لشروط الإدماج أو الانتداب، وذلك بصرف النّظر عن التتبّعات الجزائيّة في الغرض.
على كل الهياكل المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر تيسير أعمال لجان التدقيق وتمكينها من كل الوثائق التي تطلبها.
كما صدر بنفس العدد من الرائد الرسمي امر عدد 592 لسنة 2023 مؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفيّة بالإدارة المركزية والإعفاء منها والذي ينص في فصله الأول على ان تلغى أحكام الفصل 9 من هذا الأمر
يشار الى ان الفصل 9 من الامر المذكور ينص على ان « يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول بمقتضى أمر وعلى أساس تقرير كتابي صادر عن الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين يوجه إلى العون المعني بالأمر لتقديم ملاحظاته الكتابية. »